عبد الرزاق الصنعاني

225

المصنف

قال : فقضي للرجل بامرأته ، وقال : ليس في شرطهم ذلك شئ ( 1 ) . ( 10598 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال في هذا : جاز النكاح وبطل الشرط ( 2 ) . ( 10599 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إن لم يأت بالصداق إلى الأجل فلا نكاح بينهما . ( 10600 ) - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال : كل شرط في نكاح فهو باطل ، إذا شرط أنك ( 3 ) لا تنكح ، ولا تستسر ( 4 ) ، وأشباهه ، إلا أن يقول : إن فعلت كذا وكذا فهي طالق ، فإن ذلك يلزمه . ( 10601 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل نكح امرأة ، وشرط عليه أنك لا تنكح ، ولا تستسر ، ولا تخرج بها ، قال : لا ، يذهب الشرط إذا نكحها . ( 10602 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : كل شرط في نكاح فالنكاح يهدمه ، إلا الطلاق ، وكل شرط في بيع فالبيع يهدمه ، إلا العتاق ( 5 ) .

--> ( 1 ) أخرج سعيد ومن طريقه " هق " قصة أخرى نحو هذا ، راجع سنن سعيد 3 ، رقم : 670 و " هق " 7 : 250 . ( 2 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن يونس عن الحسن ولم يذكر لفظه ، بل أحال به على لفظ إبراهيم 3 ، رقم : 667 . ( 3 ) في " ص " " لأنك " . ( 4 ) أي لا تتخذ سرية . ( 5 ) أخرجه سعيد عن سفيان وأبي عوانة عن منصور 3 ، رقم : 670 .